قانوني للمُعلنين في منصات التواصل :" تصويركم للمنتجات لايُعطيكم الحق في تصوير مُلكها دون إذنهم

الحدث : علي الشدوي
قال المحامي والمتخصص في القضايا الجنائية محمد الكمال في تصريح لصحيفة " الحدث " :"أن المادة التاسعة من التنظيم الجديد لنشاط الاعلام المرئي والمسموع داخل المملكة العربية السعودية :'" تؤكد على عدم اظهار الأشخاص في الإعلان دون أخذ الاذن منهم، سواء كانوا أفراد بداخل المنظومة المُعلنة أو مالكيها، لأن ذلك قد يُعرض المُعلن للمسائلة في حال قيامه بتصوير الأشخاص أثناء إعلانه عن المنتجات، وإيقاع العقوبات المالية الواردة في اللوائح القانونية الحديثة.
وأضاف :" يُعتبر نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 33/ م بتاريخ 25 / 3 / 1439هـ ، موجباً لإصدار التراخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع كالدعاية والإعلان من خلال منصات التواصل الإجتماعية بمختلف مسمياتها والإلتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بذلك ومنها ماورد في المادتين الخامسة والتاسعة التي تمنع الخروج عن مبادئ الدين السامية أو سياسة الدولة، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد، وأن لا تنطوي أي دعاية او أي إعلان على تظليل المتلقي أو خداعه، وعدم اظهار الأشخاص في الإعلان دون اخذ الاذن منهم سواء كانوا مالكين للعلامات التجارية أو المستفيدين من خدماتها، مشيراً إلى أن العقوبات الواردة في ذلك تمنع مزاولة أي نشاط دعائي عبر مواقع التواصل الاجتماعية للأفراد دون إصدار التراخيص اللازمة ، ومن يخالف ذلك سيتم فرض غرامة مالية عليه قد تصل إلى 30 الف ريال، إلى جانب 5 آلاف ريال عند الإمتناع عن تزويد الهيئة بما تطلبه من المرخص له .
ودعا " الكمال " في ختام تصريحه للحدث جميع الناشطين في مجال السوشل ميديا للإطلاع على اللوائح الجديدة، والتأكد من تفاصيلها وعدم ممارسة أي نشاط قد يخالف ذلك، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيًا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي، مبيناً أن هذه الضوابط تسري على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت (مقاطع، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات.. وغيرها).